المادة 64 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967 يحال مرتكب التزوير او الغش او مرتكب محاولة الغش مع من يشترك معه الى مجلس الكلية او المعهد وللمجلس ان يصدر مع قرار ابطال الامتحان احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.
يحال مرتكب التزوير او الغش او مرتكب محاولة الغش مع من يشترك معه الى مجلس الكلية او المعهد وللمجلس ان يصدر مع قرار ابطال الامتحان احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.