المادة 65 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967
يمكن للطالب الذي صدر بحقه قرار تأديبي عن العميد او المدير او مجلس الكلية او المعهد ان يطعن فيه امام مجلس الجامعة في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبلغه القرار بالصورة الادارية.
اما القرارات التأديبية التي يصدرها مجلس الجامعة, فلا تقبل اية مراجعة الا في حالتي الطرد المؤقت والطرد النهائي.