المادة 72 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967
تحدد سلسلة رواتب الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وسائر موظفي الملاك الفني ويصنف موظفو الجامعة الحاليون:
رئيس الجامعة وافراد الهيئة التعليمية وسائر موظفي الملاك الفني بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.