المادة 8 تاريخ بدء العمل: 22/12/1922
مادة 8:
وفضلا عما تقدم فانه يجب على المدارس ومعاهد الاسعاف ان
تتعهد بانها لا تتخلى لاخرين عن المعدات واللوازم التي
استفادت من احكام هذا القرار قبل ان تعلم بذلك ادارة
الجمارك وقبل ان تكون هذه الادارة قد استوفت من المشتري ما
يجب دفعه من الرسوم عن ادخالها