المادة 16 تاريخ بدء العمل: 19/12/1922
مادة 16:
كلما اضطر سايقو العربات المسيرة بمقود الى الوقوف او الى
تخفيف السير يجب عليهم ان يرفعوا اسواطهم لتنبيه سايقي العربات او
مركبات -
النقل او سايقي السيارات الذين قد يكونون سائرين على اثرهم, واذا كان
المضطر-
للوقوف
او لتخفيف السير سايق سيارة فيجب عليه ان يبدي اشارة
الانتظار بمد ذراعه مدا افقيا خارج السيارة