المادة 24 تاريخ بدء العمل: 19/12/1922
مادة 24:
كل سيارة (اوتوموبيل) ما عدا الدراجة المعروفة
بالموتوسيكلات - يجب منذ غروب الشمس ان يكون في مقدمتها
مصباحان نورهما ابيض وفي مؤخرتها مصباح ذو نور احمر يوضع
في الجهة اليسرى وينير بانعكاس نور ابيض الى الجانب -
الصفيحة المكتوب عليها الرقم المسجل
ويحظر في الشوارع المجهزة بانارة عامة استعمال الانوار التي
تبهر بشدتها الابصار (كامصباح المعروف بالفنار الخ)
وفي النقالات التي تجرها سيارة (اوتوموبيل) تبقى احكام
انارة المقدمة المنصوص عليها انفا محفوظة في كل نقالة
مقطورة اما نور المؤخرة الاحمر فانه يوضع في مؤخرة اخر نقالة
مقطورة. وهذه النقالة يجب ان يكون موضوعا فيها ايضا رقم
السيارة (القاطرة)
اما ما يختص بالموتوسيكلات فيمكن الاقتصار على نور ابيض
ظاهر للعيان في المقدمة والمؤخرة او الاكتفاء بنور ابيض
ظاهرة يوضع في المقدمة فقط ما تكون المؤخرة مجهزة بألة تعكس
النور
وكل سيارة تسير في ضواحي المدينة او في الخلاء بسرعة تزيد على
عشرين كيلومترا في الساعة يجب ان يكون فيها على الاقل آلة
اضافية يمتد نورها الى مئة متر الى الامام
ولا يجوز ان يستعمل في داخل المدينة الا البوق والالة
المعروفة باسم (كلاكسون) فقط اما استعمال الصفارة والنوع
المعروف منها (بالسيرين) فمحظور