المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/12/1941
مادة 5:
ان الاولياء والمخدومين الذين يخالفون النصوص الشرعية التي
وضعت الحد الادنى للاجور ملاحقتهم ايضا قضائيا لدفع الفرق
وكل عطل وضرر. هذه الدعوة المدنية يجوز للعامل او المستخدم
ان يرفعها كدعوة اساسية امام المحاكم المختصة او بصورة
فرعية تبعا للحق العام
وكل وسيط يكون مسؤولا مدنيا بسبب وساطته عن دفع الحد
الادنى للاجور.
كل مخالفة بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقات
وبالطريقة المستعجلة