المادة 6 تاريخ بدء العمل: 15/12/1941
مادة 6:
بصورة موقتة والى ان يوضع الحد الادنى للاجور وفاقا للاحكام
السابقة يجب على الورش الصناعية والتجارية التي لم تذكر في
المادة 8 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تدفع لعمالها
ومستخدميها تعويضا عن غلاء المعيشة يرجع الى اول تشرين الاول
سنة 1941
ويحسب هذا لتعويض على اساس الاجور التي كانت هذه الورش
او الورش المماثلة لها تدفعها لامثال هؤلاء المستخدمين
والعمال في 30 ايلول سنة 1936 ويتخذ له المعدل الاتي:
100 بالمائة للاجور او اقسام الاجور التي لا تتجاوز 10
ليرات لبنانية في الشهر
60 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 10 و50 ليرة
لبنانية في الشهر
40 بالمائة لاقسام الاجور التي تتراوح بين 50 و100 ليرة
لبنانية في الشهر
20 بالمائة لاقسام الاجور التي تزيد عن 100 ليرة لبناينة في
الشهر
وفي اي حال يجوز بعامل هذه الزيادة ان تزاد الاجرة المدفوعة
فعليا في 30 ايلول سنة 1941 اكثر من 75 ليرة لبنانية في
الشهر
ولتطبيق هذا المعدل على الاجور اليومية والاسبوعية والاعمال
المقطوعة يعمل الحساب باجمال المبالغ التي قد تستحق للعامل
او المستخدم في الشهر.
اذا كانت الاجرة ذات قسمين ثابت ومتغير فلا يعتد الا
بالقسم الثابت .
اذا كان المأجور يتقاضى الان تعويضا عن غلاء المعيشة اقل من
التعويض الذي يعود له من تطبيق هذا المعدل يرفع تعويضه الى
القيمة المجددة في الفقرة الثانية من هذه المادة
كل زيادة على الاجور اعطيت منذ 30 ايلول سنة 1936 لمجمل
مستخدمي ورشة تجارية او صناعية تعد بمثابة تعويض غلاء معيشة
على انه تعتبر اجرة اساسية الترقيات والتعويضات الفردية
التي لحقت بهؤلاء المستخدمين من ذلك التاريخ.