المادة 8 تاريخ بدء العمل: 15/12/1941
مادة 8:
لا تخضع للاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 6:
- الورش التي يشملها القرار رقم 405 المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1941
- الورش التي سبق لها ووضعت معدلا لتحسين الرواتب من
تلقاء ذاتها سيرا مع اكلاف المعيشة
- دور العمل العائلية ويراد بها المحلات التي لا يشتغل فيها
الا الاقراباء الاعلون والادنون وازواج واخوة واخوات رئيس
الورشة ولا يشتغل فيها خارجا عن افراد العائلة اكثر من
عاملين اثنين من المتمرنين
- الصناع واصحاب الحوانيت الذين ليس عندهم اكثر من
مستخدمين اثنين بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع
الاجراء