المادة 63 تاريخ بدء العمل: 30/11/1954
مادة 63:
يشتمل مشروع التنظيم على تصميم توجيهي ومنهاج وبيان:
يعين التصميم التوجيهي:
1- العناصر الاساسية لشبكة الطرقات على اختلاف انواعها
التي يجب الاحتفاظ بها او تعديلها او انشاؤها.
2- اهم ما يجب الاحتفاظ به او توسيعه او انشاؤه من الفسحات
الحرة والاماكن المشجرة او المعدة للتشجير والمواقع التي
تصلح حدائق عامة وجنائن وملاعب رياضية ومدافن ومنشاءات
عامة ومواقع اثرية وطبيعية وما الى ذلك.
3- المناطق الواجب اعدادها لنوع معين من الاشغال او لشكل
مخصوص من السكن, والمناطق التي يمنع فيها البناء (المناطق
الحرام).
يعين المنهاج:
1- القواعد والحقوق الارتفاق المتعلقة بالامور الصحية او
الاثرية او التجميلية التي تبررها طبيعة الموقع والضرورات
المحلية.
2- القواعد الخاصة بالمناطق المعدة لنوع معين من الاشغال.
3- الامور التي لا يمكن ايضاحها بالرسم في التصميم
التوجيهي.
يتضمن البيان الاسباب الموجبة لاعتماد الاحكام المقررة
في التصميم التوجيهي وفي المنهاج وينص على المقترحات
المتعلقة بدرس وتنفيذ الاعمال الملحوظة في مشروع التنظيم
واكلافها على وجه التقريب ويشتمل خاصة على قائمة ترتيبية
للاكثر عجلة من الاعمال الملحوظة في التصميم التوجيهي, سواء
من حيث درسها ووضع مصوراتها التفصيلية او من حيث
تحقيقها.