المادة 1 (عدلت بموجب 15317 /1964)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1964
انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات, والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات, بصفة دائمة او مؤقتة, من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها.
ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.
لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن
الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/06/1959 تاريخ انتهاء النفاذ : 05/02/1964
انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات والبلديات وموظفيها, ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تخضع لسلطته بصورة دائمة او طارئة سائر المؤسسات الخاضحة لمراقبة ديوان المحاسبة.
لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.