المادة 632 تاريخ بدء العمل: 01/02/1933
مادة 632:
تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي
الوقت نفسه يطلب استحضاره لاجل دعوى اثبات الدين امام
المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها
ويجوز للمديون المحجوز عليه ان يطلب رقع هذا الحجز باستحضار
الحاجز امام رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا
المستعجلة