المادة 7 تاريخ بدء العمل: 24/09/1962 ان تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى يمكن ان تنقسم الى تصميم ونظام توجيهي وتصاميم وانظمة تفصيلية.
- يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام للترتيب ويحدد القواعد الاساسية وتكون احكامه الزامية اعتبارا من نشره اذا لم يقض خلاف ذلك.
- تحدد التصاميم والانظمة التفصيلية, بحسب الضرورات الخاصة, بالقطاعات وبالاحياء المعنى بها, شروط تطبيق احكام التصميم والنظام التوجيهي على كل قطاع وكل حي.