المادة 27 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.