المادة 66 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.