المادة 138 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال.
يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى.
في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.