المادة 143 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه, ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه الى قانون المكان الذي انشىء فيه.