المادة 146 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.