المادة 150 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة اذا كان يجهل التوقيع. اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار. ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة هي لمن تلقى منه الحق.