المادة 163 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.