المادة 169 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.