المادة 170 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للمحكمة ان تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة او السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاصها. واذا كانت صحة السند - او الورقة - محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف العام الذي صدر عنه او الشخص الذي كتبه- ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.