المادة 175 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
الاوراق التي تصلح للمقابلة هي:
1- التواقيع او البصمات الحاصلة في اوراق او اسناد رسمية.
2- الخطوط والتواقيع او البصمات في الاسناد العادية المعترف بها.
3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه.
4- الخط او التوقيع او البصمة المكتوبة او الموضوعة امام القاضي اثناء التحقيق.