المادة 201 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للمحكمة, ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة, ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.