المادة 203 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.
2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.