المادة 204 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها. 3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها. 4- وجه الزام الخصم بتقديمها.
على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها. 3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها. 4- وجه الزام الخصم بتقديمها.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.