المادة 208 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.