المادة 236 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.