المادة 245 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
اذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت اليه حاضرا بنفسه, جاز للمحكمة تحليفه فورا. واذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له. فان حضر وامتنع عن حلفها او تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغا شخصيا اعتبر ناكلا.