المادة 273 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.
2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.
3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.
4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.
5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.
6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.