المادة 281 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.