المادة 285 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد الا بالحق, والا كانت شهادته باطلة. اما الاشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقا لاحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي او رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.