المادة 290 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.