المادة 309 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
اذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده, وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة او لمن تنتدبه من قضائها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها او للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضروريا من الشهود, وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهيا من كاتب المحكمة.