المادة 312 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.