المادة 363 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, ولهم السير باجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من اعباء, وذلك طبقا للصيغ والاشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل ان تنقضي بصدور الحكم او بمقتضى القانون.