المادة 370 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها, قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.