المادة 380 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وتبليغ الاحكام وتبلغها واجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلك بدون اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر.