المادة 394 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
على رئيس القلم او من ينيبه من الكتاب ان يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" ومذيلة بتوقيعه, وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا بعد ان تكون الرسوم قد دفعت , ان يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الاصل لاي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.