المادة 418 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الاخير او الساعة الاخيرة منها.