المادة 423 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.