المادة 425 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اذا كانت حالة احد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه ان يطلب منحه المعونة القضائية.
اذا كانت حالة احد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه ان يطلب منحه المعونة القضائية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.