المادة 440 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.
اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.