المادة 482 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.