المادة 484 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.