المادة 487 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق احكام المادة 459 , جاز له ان يطلب ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. اذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة, كان له طلب التأجيل الى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.