المادة 488 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.