المادة 490 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قرارا بالتصديق على الاتفاق يكون قابلا للتنفيذ.