المادة 493 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للرئيس ان يوجه الى الخصوم او وكلائهم الاسئلة التي يراها مفيدة وان يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وان ينبه المترافعين الى ضرورة البحث في مسألة اهملوا بحثها. وله ان يمنع من يرافع عن الكلام اذا انتهج في مرافعته نهجا غير مفيد او غير لائق.