المادة 497 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وتحكم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة ايضا ان تحكم من شهد زورا في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. يكون حكم المحكمة في هذه الاحوال نافذا ولو حصل استئنافه. القسم الثالث - اختتام المحاكمة